2 - بشر بن المفضل البصري قال: حدثنا حميد عن أبي المتوكل أنّه سأل أبا سعيد عن الحجامة للصائم فقال: لا بأس به، وعن القبلة للصائم فقال: لا بأس به.

أخرجه النسائي في "الكبرى" (3238)

3 - مُحَمَّدْ بن أبي عَدي البصري عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أنّه كان لا يرى بالقبلة للصائم بأسا.

أخرجه النسائي في "الكبرى" (3239)

4 - إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري المدني عن حميد عن أبي المتوكل أنّه سأل أبا سعيد عن الصائم يحتجم فقال: لا بأس به.

أخرجه النسائي في "الكبرى" (3240)

5 - مُحَمَّدْ بن عبد الله بن المثنى الأنصاري عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال: لا بأس بالحجامة للصائم.

أخرجه ابن خزيمة (1979)

6 - أبو بحر عبد الرحمن بن عثمان البكراوي ثنا حميد الطويل والضحاك بن عثمان عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أنّه قال في الحجامة: إنما كانوا يكرهون - أو قال: يخافون - الضعف.

أخرجه ابن خزيمة (1970)

وأبو بحر قال ابن معين: ضعيف الحديث، وقال أبو حاتم: ليس بقوي يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن حبان: منكر الحديث ممن يروي المقلوبات عن الأثبات ويأتي عن الثقات ما لا يشبه أحاديثهم لا يجوز الاحتجاج به.

- ورواه خالد الحَذّاء عن أبي المتوكل واختلف عنه:

• فقال إسحاق بن يوسف الأزرق: عن سفيان الثوري عن خالد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رخص في الحجامة للصائم.

أخرجه البزار (كشف 1012) والنسائي في "الكبرى" (3241) والطبراني في "الأوسط" (7793) والدارقطني (2/ 182) وفي "العلل" (11/ 347) وابن شاهين في "الناسخ" (404) وابن حرّم في "المحلى" (6/ 302) والبيهقي (4/ 264) والذهبي في "معجم الشيوخ" (1/ 319) من طرق عن إسحاق الأزرق به.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015