أخرجه الطبراني (3732) عن مصعب بن إبراهيم بن حمزة الزبيري ثنا أبي ثنا عبد العزيز به.
وأخرجه أبو نعيم في "الصحابة" (2368) عن الطبراني به.
قال الهيثمي: مصعب بن إبراهيم لم أعرفه" المجمع 5/ 117 - 118
قلت: والأول أصح.
وإسناده حسن إن كان ابن خزيمة بن ثابت هو عُمارة، واْسامة بن زيد حسن الحديث.
قال الذهبي في "من تكلم فيه وهو موثق": صدوق قوي الحديث أكثر مسلم إخراج حديث ابن وهب عنه، ولكن أكثرها شواهد ومتابعات والظاهر أنّه ثقة.
وقال ابن عدي: يروي عنه ابن وهب نسخة صالحة، وهو حسن الحديث وأرجو أنّه لا بأس به، وهو كما قال ابن معين: ليس بحديثه ولا برواياته بأس.
- ورواه ابن لهيعة واختلف عنه:
• فقال ابن وهب: عن ابن لهيعة عن بكير بن عبد الله عن ابن المنكدر عن ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه مرفوعا "القتل كفارة"
أخرجه أبو نعيم في "الصحابة" (2369)
• وقال قتيبة بن سعيد البلخي: ثنا ابن لهيعة عن ابن المنكدر عن ابن خزيمة بن ثابت عن أبيه مرفوعا "من أصاب منكم ذنبا مما نهى الله عنه فأقيم عليه حده فهو كفارة ذنبه"
أخرجه أبو نعيم (2370)
وابن لهيعة قال ابن معين وغيره: ضعيف.
وللحديث شاهد عن عبادة عند البخاري (فتح 1/ 70 - 75) وآخر عن ابن عمرو تقدم الكلام عليه عند حديث "ما عوقب رجل على ذنب إلا جعله الله كفارة"
وانظر حديث "أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا"
وحديث جرير بن عبد الله تقدم الكلام عليه في حرف الباء فانظر "بايعنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم - على مثل ما بايع عليه النساء"
وحديث ثابت بن الضحاك لم أقف عليه.