عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ} [المائدة: 93] الآية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "لو حرّم عليهم لتركوه كما تركتموه"
قال الحافظ: أخرجه أحمد. وفي مسند الطيالسي من حديث ابن عمر نحوه، وقال في الآية الأولى: قيل: حرمت الخمر، فقالوا: دعنا يا رسول الله ننتفع بها. وفي الثانية: فقيل: حرمت الخمر، فقالوا: لا، إنا لا نشربها قرب الصلاة، وقال في الثالثة: فقالوا: يا رسول الله حرمت الخمر؟ " (?)
حديث أبي هريرة أخرجه أحمد (2/ 351 - 352) عن سُريج بن النعمان البغدادي ثنا أبو معشر عن أبي وهب مولى أبي هريرة عن أبي هريرة قال: حُرِّمت الخمر ثلاث مرات، قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يشربون الخمر ويأكلون الميسر، فسألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنهما، فأنزل الله على نبيه - صلى الله عليه وسلم - {يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} [البقرة: 219] إلى آخر الآية، فقال الناس: ما حرّم علينا إنما قال: فيهما إثم كبير، وكانوا يشربون الخمر حتى إذا كان يوم من الأيام صلى رجل من المهاجرين أمّ أصحابه في المغرب خلط في قراءته فأنزل الله فيها آية أغلظ منها {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ} [النساء: 43] وكان الناس يشربون حتى يأتي أحدهم الصلاة وهو مغبق، ثم أنزلت آية أغلظ من ذلك {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)} [المائدة: 90] فقالوا: انتهينا ربنا، فقال الناس: يا رسول الله، ناس قتلوا في سبيل الله أو ماتوا على فرشهم كانوا يشربون الخمر ويأكلون الميسر وقد جعله الله رجسا ومن عمل الشيطان، فأنزل الله {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا} [المائدة: 93] إلى آخر الآية، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - "لو حرّمت عليهم لتركوها كما تركتم"
قال الهيثمي: رواه أحمد وأبو وهب مولى أبي هريرة لم يجرحه أحد ولم يوثقه، وأبو معشر نجيح ضعيف لسوء حفظه وقد وثقه غير واحد، وسريج ثقة" المجمع 5/ 51
قلت: أبو وهب ترجمه البخاري وابن أبي حاتم وغيرهما ولم يذكروا فيه جرحا ولا تعديلا، وأبو معشر قال ابن معين وغير واحد: ضعيف.
وأما حديث ابن عمر فأخرجه الطيالسي (ص 264) عن محمد بن أبي حميد المدني عن أبي توبة المصري قال: سمعت ابن عمر يقول: نزلت في الخمر ثلاث آيات، فأول