العهد قط إلا كان القتل بينهم، وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلّط الله عليهم الموت، ولا منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر"

أخرجه ابن أبي شبة في "مسنده" (إتحاف الخيرة 6027) والبزار (كشف 3299) وأبو يعلى كما في "بذل الماعون" (ص 212) و"المطالب" (973/ 3) والروياني (إتحاف الخيرة 6/ 346) وابن المنذر في "الأوسط" (11/ 326) وابن أبي حاتم في "العلل" (2/ 422 - 423) والحاكم (2/ 126) والبيهقي (3/ 346 و 9/ 231) وفي "الشعب" (3040) وابن عبد البر في "التمهيد" (21/ 191) والحافظ في "بذل الماعون" (ص 211 - 212) من طريق عبيد الله بن موسى ثنا بشير بن المهاجر به.

قال البزار: لا نعلم رواه إلا بريدة، ولا نعلم له عنه إلا هذا الطريق"

وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم"

وقال البوصيري: إسناده حسن" إتحاف الخيرة 6/ 346

وقال الحافظ في "الفتح" (12/ 301): سنده جيد"

وقال في "المطالب": إسناده حسن"

وقال في "بذل الماعون": وبشير أخرج له مسلم، وبقية رجاله رجال الصحيح، وهو أصح طرق هذا الحديث، وله علة غير قادحة -فذكر حديث حسين بن واقد- قال: ويحتمل أن يكونا محفوظين وإلا فهذه الطريق أرجح لاحتمال أن يكون بشير بن المهاجر سلك الجادة"

وقال أبو حاتم: وهو وهم، عن ابن عباس أشبه" العلل 2/ 423

الرابع: يرويه مالك في "الموطأ" (2/ 460) عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنّه بلغه عن ابن عباس أنه قال: ما ظهر الغلول في قوم قط إلا ألقي في قلوبهم الرعب، ولا فشا الزنا في قوم قط إلا كثر فيهم الموت، ولا نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع عنهم الرزق، ولا حكم قوم بغير الحق إلا فشا فيهم الدم، ولا ختر قوم بالعهد إلا سلط الله عليهم العدو"

وإسناده منقطع.

قال ابن عبد البر: قد رويناه متصلاً عنه ومثله لا يقال رأيا"

3067 - عن أبي رافع قال: لم يأمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أنزل الأبطح حين خرج من مني ولكن جئت فضربت قبته فجاء فنزل"

طور بواسطة نورين ميديا © 2015