وفي لفظ "كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم"
وفي لفظ "كان ثمن المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقَوَّم عشرة دراهم".
أخرجه أبو داود (4387) والنسائي (8/ 76 - 77) وفي "الكبرى" (7437) والدارقطني (3/ 192) والبيهقي في "المعرفة" (2/ 382) وابن عبد البر في "التمهيد" (14/ 380)
عن عبد الله بن نُمير
والطحاوي في "شرح المعاني" (3/ 163) والدارقطني (3/ 192) والحاكم (4/ 378 - 379) والبيهقي (8/ 257)
عن أحمد بن خالد الوهبي
قالا: ثنا محمد بن إسحاق به.
واللفظ الأول لأبي داود، والثاني للطحاوي، والثالث للباقين.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم"
قلت: ابن إسحاق صدوق خرج له مسلم في المتابعات فقط، ولم يخرج روايته عن أيوب بن موسى، واختلف عنه كما سيأتي.
• فرواه عبد الله بن إدريس الكوفي عن ابن إسحاق فلم يذكر أيوب بن موسى.
أخرجه الدارقطني (3/ 191) وابن عبد البر (4/ 380)
• ورواه عبد الأعلى بن عبد الأعلى البصري عن ابن إسحاق ثني أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس موقوفاً.
ولفظه "لا يقطع السارق في دون ثمن المجن، وثمن المجن عشرة دراهم"
أخرجه ابن أبي شيبة (9/ 474) والبخاري في "الكبير" (1/ 2/ 26) وابن عبد البر (14/ 380)
• ورواه محمد بن سلمة الحراني عن ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء مرسلاً.
أخرجه النسائي (8/ 77) وفي "الكبرى" (7438)
• ورواه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم المدني عن ابن إسحاق ثني عمرو بن شعيب أنّ عطاء حدّثه أنّ ابن عباس كان يقول: ثمن المجن يومئذ عشرة.