وقضى في الرحبة تكون بين الطريق ثم يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك الطريق فيها سبع أذرع، قال؛ وكان تلك الطريق تسمى الميتاء.
وقد تقدم الكلام على هذا الحديث في حرف الهمزة فانظر حديث: أنَّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في مسيل مهزور ومذينب"
2607 - عن ابن عباس قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلاً في مِجَن قيمته دينار أو عشرة دراهم.
قال الحافظ: احتج الطحاوي بحديث محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: فذكره، أخرجه أبو داود واللفظ له وأحمد والنسائي والحاكم. ولفظ الطحاوي "كان قيمة المجن الذي قطع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم" وهو أشدّ في الاضطراب من حديث الزهري، فقيل: عنه هكذا، وقيل: عنه عن عمرو بن شعيب عن عطاء عن ابن عباس، وقيل: عنه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولفظه "كانت قيمة المجن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة دراهم.
وقيل: عنه عن عمرو عن عطاء مرسلاً، وقيل: عن عطاء عن أيمن أنّ النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مجن قيمته دينار" كذا قال منصور والحكم بن عتيبة عن عطاء. وقيل: عن منصور عن مجاهد وعطاء جميعاً عن أيمن، وقيل: عن مجاهد عن أيمن بن أم أيمن عن أم أيمن قالت: لم يقطع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا في ثمن المجن وثمنه يومئذ دينار" أخرجه النسائي. ولفظ الطحاوي "لا تقطع يد السارق إلا في حجفة، وقومت يومئذ على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دينارا أو عشرة دراهم. وفي لفظ له "أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن، وكان يقوم يومئذ بدينار"
واختلف في لفظه أيضاً على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقال حجاج بن أرطأة عنه بلفظ: لا قطع فيما دون عشرة دراهم. وهذه الرواية لو ثبتت لكانت نصا في تحديد النصاب إلا أنّ حجاج بن أرطأة ضعيف ومدلس" (?)
يرويه عطاء بن أبي رباح واختلف عنه:
- فرواه محمد بن إسحاق المدني عن أيوب بن موسى عن عطاء واختلف عنه:
• فقيل: عن ابن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس قال: قطع رسول الله صلى الله عليه وسلم يد رجل في مجن قيمته دينار أو عشرة دراهم.