عن سفيان

والطيالسي (منحة 1/ 76) وأحمد (6/ 12) والحارث في "مسنده" (بغية الباحث 215) وابن المنذر في "الأوسط" (1108) والهيثم بن كليب (977) والطبراني في "الكبير" (1070)

عن شعبة

كلاهما عن قيس بن مسلم الكوفي عن طارق بن شهاب عن بلال قال: لم يُنه عن الصلاة إلا عند غروب الشمس لأنّها تغرب في قرن الشيطان"

لفظ حديث سفيان، وأما شعبة فساقه بلفظ "لم ينه عن الصلاة إلا عند طلوع الشمس، فإنّها تطلع بين قرني الشيطان"

وإسناده صحيح رجاله ثقات.

وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح" المجمع 2/ 226

وأما حديث أنس فأخرجه أبو يعلى (المقصد العلي 345)

عن محمد بن عبد الله بن نُمير

وابن المنذر في الأوسط (1089)

عن أبي بشير

قالا: ثنا رَوح ثنا أسامة بن زيد عن حفص بن عبيد الله بن أنس عن أنس مرفوعا "لا صلا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها فإنّها تطلع وتغرب على قرني شيطان، وصلوا بين ذلك ما شئتم"

وأخرجه البزار (كشف 613) عن محمد بن المثنى ثنا روح بن عبادة به بلفظ "نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس"

وقال: لا نعلم رواه عن حفص إلا أسامة"

قلت: هو الليثي وهو مختلف فيه ولا ينزل حديثه عن رتبة الحسن.

وأما حديث عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده فأخرجه ابن الأعرابي (ق 245/ ب) من طريق علي بن عاصم الواسطي ثنا عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة عند طلوع الشمس قال "إنها تطلع بين قرني شيطان" وعن الصلاة عند المغرب وقال "إنها تغرب بين قرني شيطان" وعن الصلاة نصف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015