996 - عن أنس أَنَّ رجلا من كلاب سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن عَسْب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل فنكرم، فرخص له في الكرامة.
قال الحافظ: وللترمذي من حديث أنس: فذكره" (?)
صحيح
أخرجه الترمذي (1274) والبيهقي (5/ 339)
عن عبدة بن عبد الله الخزاعي الصفار البصري
والنسائي (7/ 273) وفي "الكبرى" (6268)
عن عصمة بن الفضل النيسابوري
قالا: ثنا يحيى بن آدم عن إبراهيم بن حميد الرؤاسي ثنا هشام بن عروة عن مُحَمَّدْ بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أنس به.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث إبراهيم بن حميد عن هشام بن عروة"
قلت: إسناده صحيح رواته ثقات، ومحمد بن إبراهيم سمع من أنس (المراسيل ص 188)
997 - عن رجل من بني عذرة أَنَّ رجلا منهم أعتق مملوكا له عند موته وليس له مال غيره فأعتق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثلثه وأمره أنْ يسعى في الثلثين.
قال الحافظ: وقد أخرج عبد الرزاق بإسناد رجاله ثقات عن أبي قلابة عن رجل من بني عذرة به" (?)
يرويه خالد الحَذَّاء عن أبي قِلابة عبد الله بن زيد الجَرْمي واختلف عنه:
- فقال مَعْمَر بن راشد: عن خالد الحذاء عن أبي قلابة قال: أعتق رجل عبدا له، ليس له مال غيره عند موته، فأعتق النبي - صلى الله عليه وسلم - ثلثه، واستسعاه في الثلثين.
أخرجه عبد الرزاق (16718) عن معمر به.
وهذا مرسل رواته ثقات.