داعي له، ومن أمثلةِ ذلكَ ما قاله ابن العربيِّ (ت: 543): «وظنَّ الشَّافعيُّ ـ وهو عند أصحابِه مَعدُّ بن عدنان في الفصاحة، بَلْهَ أبي حنيفة وسواه ـ أنَّ الغَسْلَ صبُّ الماءِ على المغسولِ من غيرِ عركٍ. وقد بيَّنَّا فسادَ ذلك في مسائل الخلافِ» (?).
وقال: «والشَّافعيُّ وسواه لا يَلْحَظونَ الشَّريعةَ بِعَينِ مالكٍ رحمه الله، ولا يلتفتون إلى المصالحِ، ولا يعتبرونَ المقاصدَ، وإنما يلحظونَ الظَّواهرَ ويستنبطونَ منها، وقد بيَّنَّا ذلك في أصولِ الفقه، والقبسِ في شرحِ موطَّأ مالك بن أنس» (?).
وقد ظهرَ في منهجِ من حرصَ على ذكر أحكامِ القرآنِ من المفسِّرينَ أو مَن كتبَ في أحكامِ القرآنِ خاصَّةً الاستطرادُ في ذكرِ المسائلِ المتعلقةِ بحكمِ الآيةِ، وإن لم تُشِرْ إليها.
والمنهجُ الموافقُ لمفهومِ التَّفسيرِ أن لا يتعدَّى المفسِّرُ ما تضمَّنتهُ الآيةُ من حكمٍ، وقد أشارَ إلى ذلكَ بعضُ المفسِّرينَ؛ منهم: الإمامُ ابن جريرٍ الطبريُّ (ت: 310) (?)، وأبو حيَّانَ (ت: 745).
قال أبو حيَّان (ت: 745): «وقد تَعَرَّضَ المفسِّرون في كتبِهم لحكم التَّسميةِ في الصَّلاةِ، وذكروا اختلافَ العلماءِ في ذلك، وأطالوا التَّفاريعَ في ذلك، وكذلك فعَلُوا في غيرِ ما آيةٍ، وموضوعُ هذا كتبُ الفقهِ.
وكذلك تكلَّمَ بعضُهم على التَّعَوُّذِ، وعلى حكمِه، وليس من القرآنِ بإجماعٍ.