وفي حق غيره كناية قطعاً، وعلى الصراحة تكون بائناً يوجب تحريم الأبد في وجه بخلاف غيره.

ومرجع هذه الخصائص إلى النكاح في حقه كالتسري في حقِّنا، وحرم أمته فلم تحرم عليه، ولم تلزمه كفارة، وكان له أن يستثني في كلامه بعد حين منفصلاً، واصطفى ما شاء من الغنيمة قبل القسمة من جارية وغيرها وكذا من الفيء،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015