وقال ابن العربي في "شرح الترمذي": إن الله خَصَّ نبيه بأشياء في النكاح منها: أنه أعطاه ساعة لا يكون لأزواجه فيهاحقٌّ حتى يدخل فيها على جميع أزواجه فيفعل ما يريد بهن، ثم يدخل عند التي يكون الدور لها، ولا يجب عليه نفقتهن في وجه كالمهر، وعلى الوجوب لا يتقدر.
ولا ينحصر طلاقه في الثلاث في أحد الوجهين، وعلى الحصر قيل: تحل له من غير محلّل، وقيل: لا تحل له أبداً، وتخيير نسائه صريح في وجه،