حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ. حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ صالح مولى التوأمة عَنِ ابْنِ الزُّبَيْر قَالَ: أَنْفَقَ عُمَرُ فِي حَجَّتِهِ مِائَةً وَثَمَانِينَ دِرْهَمًا، وَقَالَ: قَدْ أَسْرَفْنَا فِي هَذَا الْمَالِ.
قَالَ الْوَاقِدِيُّ: فَمِائَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا عَلَى صَرْفِ اثْنَيْ عَشَرَ دِرْهَمًا بِدِينَارٍ خَمْسَةُ عَشَرَ دِينَارًا.
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْوَاقِدِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: لَمَّا وَلِيَ عُمَرُ أَكَلَ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنَ الْمَالِ وَاحْتَرَفَ فِي مَالِ نَفْسِهِ.
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْوَاقِدِيِّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَهْدَى أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ لامْرَأَةِ عُمَرَ عَاتِكَةَ بِنْتِ زَيْدِ بْن عَمْرو بْن نُفَيْلٍ طِنْفِسَةً أَرَاهَا تَكُونُ ذِرَاعًا وَشِبْرًا، فَرَآهَا عُمَرُ عِنْدَهَا فَقَالَ: أَنَّى لَكِ هَذِهِ؟ فَقَالَتْ: أَهْدَاهَا لِي أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ، فَأَخَذَهَا عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَضَرَبَ بِهَا رَأْسَهَا حَتَّى نَفَضَ رَأْسَهَا، ثُمَّ قَالَ: عَلَيَّ بِأَبِي مُوسَى وَأَتْعَبُوهُ فَأُتِيَ بِهِ وَقَدْ أُتْعِبَ وَهُوَ يَقُولُ: لا تَعْجَلْ عَلَيَّ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ عُمَرُ: مَا يَحْمِلُكَ عَلَى أَنْ تُهْدِي لِنِسَائِي ثُمَّ أَخَذَهَا عُمَرُ فَضَرَبَ بِهَا فَوْقَ رَأْسِهِ وَقَالَ: خُذْهَا فَلا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا.
حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْوَاقِدِيِّ، ثنا عبد الله بن عمر عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ: يَا أَسْلَمَ أَمْسِكْ عَلَيَّ الْبَابَ وَلا تَأْخُذَنَّ مِنْ أَحَدٍ شَيْئًا، قَالَ: فَرَآى عَلَيَّ يَوْمًا ثَوْبًا جَدِيدًا فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا؟ قُلْتُ كَسَانِيهِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: أَمَّا عُبَيْدُ اللَّهِ فَخُذْ مِنْهُ، وَأَمَّا غَيْرُهُ فَلا تَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا.