1445- حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْن مُسْلِمٍ أَبُو عُثْمَانَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ أَنْبَأَنَا يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ عَنْ نَافِعٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ، قَالَ عُثْمَانُ وَهُوَ مَحْصُورٌ: مَا تَقُولُ فِيمَا أَشَارَ بِهِ عَلِيَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ الأَخْنَسِ؟ قال، قلت: وما هو؟ قال قَالَ: إِنَّ هَؤُلاءِ الْقَوْمِ يَرَوْنَ «1» خَلْعَكَ، فَإِنْ فَعَلْتَ وَإِلا قَتَلُوكَ، فَدَعْ أَمْرَهُمْ إِلَيْهِمْ (962) قَالَ فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ تَخْلَعْ هَلْ يَزِيدُونَ عَلَى قَتْلِكَ؟ قَالَ: لا، قَالَ فَقُلْتُ: فَلا أَرَى أَنْ تَسُنَّ هَذِهِ السُّنَّةَ فِي الإِسْلامِ فَكُلَّمَا سَخطَ قَوْمٌ أَمِيرَهُمْ خَلَعُوهُ، لا تَخْلَعْ قَمِيصًا قَمَّصَكَهُ اللَّهُ.
1446- وَحَدَّثَنِي عَبَّاس بْن هِشَام عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مخنف بإسناده قَالَ: أشرف عُثْمَان عَلَى النَّاس فسمع بَعْضهم يَقُول لا نقتله ولكن نعزله فَقَالَ: أما عزلي فلا وَأَمَّا قتلي فعسى، وسلم عَلَى جَمَاعَة فيهم طَلْحَةُ فلم يردوا عَلَيْهِ فَقَالَ: يا طَلْحَةُ مَا كنت أرى أني أعيش إِلَى أَن أسلم عليك فلا ترد عَلِي السَّلام.
1447- قَالَ: وجاء الزُّبَيْر إِلَى عُثْمَان فَقَالَ لَهُ إِن فِي مَسْجِد رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَاعَة يمنعون من ظلمك ويأخذونك بالحق فاخرج فخاصم الْقَوْم إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فخرج معه فوثب النَّاس عَلَيْهِ بالسلاح فَقَالَ: يا زبير مَا أرى أحدا يأخذ بحق ولا يمنع من ظلم، ودخل ومضى الزُّبَيْر إِلَى منزله.
1448- وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنْ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ يَقُولُ: إِنْ وَجَدْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ أَنْ تَضَعُوا رِجْلِي فِي الْقُيُودِ فَضَعُوهُمَا.
1449- وَقَالَ أَبُو مخنف والواقدي فِي روايتهما: أَن أم حبيبة بنت أَبِي سُفْيَانَ زوج النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أتت عُثْمَان بإداوة وَقَدِ اشتد عَلَيْهِ الحصار فمنعوها من الدخول فَقَالَتْ: إنه كَانَ المتولي لوصايانا وأمر أيتامنا وأنا أريد مناظرته فِي ذلك، فأذنوا لها فأعطته الإداوة.