1295- وَفِي رواية الْوَاقِدِيِّ أَن عَمْرو بْن العاص تطاول ليدخل فِي الشورى فَقَالَ لَهُ عُمَر: اطمئن كَمَا وضعك اللَّه، لا أجعل فِيهَا أحدا حمل السلاح عَلَى نبي الله.
1296- حدثنا محمد بن سعد حدثني شهاب بن عبّاد «1» حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: أُخْبِرْنَا أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِعَلِيٍّ: إِنْ وُلِّيتَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَلا تَحْمِلَنَّ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ، وَقَالَ لِعُثْمَانَ: إِنْ وُلِّيتَ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا فَلا تَحْمِلَنَّ بَنِي أَبِي مُعَيْطٍ عَلَى رِقَابِ النَّاسِ.
1297- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْوَاقِدِيِّ فِي إِسْنَادِهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ لَمَّا طُعِنَ قَالَ: لِيُصَلِّ صُهَيْبٌ ثَلاثًا وَتَشَاوَرُوًا فِي أَمْرِكُمْ وَالأَمْرُ إِلَى هَؤُلاءِ السِّتَّةِ، فَمَنْ نَغِلَ بِأَمْرِكُمْ «2» فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ.
1298- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْوَاقِدِيِّ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ «3» عَنْ نَافِعٍ «4» عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ، قَالَ عُمَرُ: لِيَتَّبِعِ الأَقَلُّ الأَكْثَرَ، فَمَنْ خَالَفَكُمْ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ.
1299- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ الْوَاقِدِيِّ فِي إِسْنَادِهِ أَنَّ الْمِسوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ صَحِيحٌ يُسْأَلُ أَنْ يَسْتَخْلِفَ فَيَأْبَى ذَلِكَ، ثُمَّ صَعدَ الْمِنْبَرَ فَتَكَلَّمَ بِكَلِمَاتٍ ثُمَّ قَالَ: إِنْ متّ فأمركم إلى هؤلاء الستّة النفر الذين فَارَقُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَنْهُم رَاضٍ: عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَنَظِيرِهِ الزُّبَيْرِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَنَظِيرِهِ عُثْمَانَ وَطَلْحَةَ وَنَظِيرِهِ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ، أَلا وَإِنِّي أُوصِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ فِي الْحُكْمِ وَالْعَدْلِ في القسم.