كقوله: {فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ}.
قال (ح): وجهه أنّها صيغة طلب، والأمر بصيغة إفعل حقيقة في الوجوب، وأقل درجاته الندب، وثبت الترغيب إِلَّا أن تقدّم قرينة على أنّه للإباحة ونحوها، وقيل: لا دلالة فيه على الطلب، لأنّ الآية سيقت لبيان ما يجوز الجمع بينه من أعداد النِّساء، ويحتمل أن يكون انتزاعه من الأمر بنكاح الطيب مع ملاحظة النّهي عن ترك الطيب في قوله: {لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ} (?).
قال (ع): لا دلالة فيه على الترغيب، لأنّ الآية سيقت لبيان ما يجوز من أعداد النِّساء، فقوله: يقتضي الطلب كلام من لا ذاق شيئًا من الأصول، فإن الأمر فيه أمر إباحة، كما في قوله تعالى: {فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا}.
كذا قال، ثمّ غفل المعترض فقال بعد قليل: فإن قلت: ظاهر الآية يدل على وجوبه، قلت: آخر الآية ينافي وجوب التخيير بين التسري والنِّكاح (?).