ذكر فيه قول ابن شبرمة لابن عيينة: كم يكفي الرَّجل من القراءة؟
قال (ح): يعني في الصّلاة (?).
قال (ع): ليس كذلك، بل مراده كم يكفيه في اليوم واللّيلة من قراءة القرآن مطلقًا (?).
قلت: رد المجمل بالمجمل والمطلق هو الذي في الحديث في قوله: "مَنْ قَرَأَ بِالآيتَيْنِ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ كَفَتَاهُ" وأمّا مسألة ابن شبرمة فمقيدة بالصلاة لأنّها الّتي تحتاج للتحديد.
قوله في حديث عبد الله بن عمر: ولم يطأ لنا فراشًا.
قال الكرماني: أي يضاجعنا حتّى يطأ فراشنا.
قوله: ولم يعين لنا كَنَفًا.
قال الكرماني: الكنف بفتحتين الشيء الساتر أو بمعنى اللف [كذا]، ولم يطعم عندنا حتّى يحتاج أن يستعلم موضع قضاء الحاجة.