قال (ع): لم يقل أحد ممّن يؤخذ عنه أن الألف فيه للاستغاثة، وأي استغاثة هنا؟! (?).

قلت: أشكل عليه أمر فاسد فاستعان بمن يعرفه أن يوضحه له، والتعبير بالاستغاثة هنا أولى من تعبير من قال ممّن يؤخذ عنه أنّها لا ندبة، وأي ندبة هنا؟!.

قوله في حديث أبي هريرة: "مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: وَاللَّاتِ وَالعُزَّى فَلْيًتَصَدَّقْ".

قال (ح) مغلطاي: عن بعض الحنفية أن المراد بالصدقة هنا كفارة اليمين وفيه ما فيه (?).

قال (ع): ما فيه إِلَّا عدم من لا يفهم ما فيه، وإنّما قال المذكور ذلك لأنّه تنعقد عنده اليمين بذلك، وإذا انعقدت يمين تجب الكفارة (?).

قلت: هذا الإطلاق باطل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015