قال (ع): ليس كذلك بل معناه: اذكروا حين أذن. (?).
كذا قال، وقد نقله (ح) وقال: فيه نظر.
قوله: قال سالم: اليقين الموت.
قال (ح): إطلاق اليقين على الموت مجاز لأنّ الموت لا يشكّ فيه (?).
قال (ع): فيه نظر لا يخفى (?).
قوله: وقال غيره، أي غير مجاهد {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ} هذا مقدم ومؤخر وذلك أن الاستعاذة قبل القراءة معناها الاعتصام.
قال (ح): المراد بالغير أبو عبيدة، فإن هذا هو كلامه بعينه، وقرره غيره، فقال: إذا وصلة بين الكلامين، والتقدير: فإذا أخذت في القراءة. (?).
قال (ع): هذا على قول الجمهور حتّى قال صاحب التوضيح: هذا إجماع إِلَّا ما روى عن أبي هريرة ومالك وداود أنّهم قالوا: الإستعاذة بعد القراءة أخذًا بظاهر القرآن.