يَدَهُ فِي لَحْمِ الْخنْزيِرِ وَدَمِهِ" (?).
قال (ع): المستبعد ما قاله هذا، حيث لم يبين وجه الإستبعاد ولا وجه المنافرة، ونحن ما ننفي المبالغة فيه بل نقول: المبالغة للتغليظ في الكراهة وقبح هذا الفعل، ومع ذلك لا يقتضي منع الرجوع (?).
قوله: