433 - باب لا يحل لأحد أن يرجع في وهبته

اعترض على هذه التّرجمة بأنّها نكرة في سياق النفي فتعم بجواز رجوع الوالد فيما وهب لولده.

قال (ح): لعلّه كان يرى صحة الرجوع وإن كان يحرم عليه بغير عذر.

قال (ع): سبحان الله ما أبعد هذا عن منهج الصواب، لأنّه كيف يرى صحة شيء مع كونه حرامًا، وبين الصِّحَّة والحرام منافاة.

قلت: ما نفاه مردود، ولذلك أمثلة، فالصلاة في الأرض المغصوبة تحرم وتصح بمعنى أنّها تجزئ وتسقط الطلب، وكالبيع المستوفي الشروط في وقت النِّداء، يصح العقد ويحرم الفعل، ومن لا يستحضر مثل هذا فما باله يهجم بالاعتراض.

ثمّ قال (ح): أخرج الطحاوي الحديث بلفظ: لا يحل، لا يستلزم التّحريم وإنّما معناه لا يحل له من حيث يحل لغيره، وأراد بذلك التغليظ في الكراهة.

قال: وكذا قوله كالكلب بل يدل على عدم التّحريم، لأنّ الكلب ليس بمتعبد فالقيء ليس حرامًا عليه وإنّما أراد التنزيه عن التشبيه بفعل الكلب، وهذا الذي تأوله مستبعد ومنافر لسياق الأحاديث، وإن عرف الشّرع في مثل هذا إرادة المبالغة في الزجر كقوله: "مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَ شيِرِ فكَأَنَّمَا غَمَسَ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015