يكون مسافرًا، وأمّا الرِّواية الّتي فيها بفلاة من الأرض فيحتمل أن يكون مع رفقة فانقطع عنهم، وأمّا بغير زاد فإن كان في عمله أنّه يحصل له الزّاد في طريقه فلا بأس وإن تحقق العدم فلا يجوز (?).
قلت: أمّا الأوّل فيجمع بحمل النّهي على ما إذا خاف على نفسه جمعًا بين الحديثين، وأمّا الثّاني فالتفصيل هو مراد من أطلق واستدل به على جواز الصَّدقة على المشركين.
قال (ح): ينبغي أن يكون محله ما إذا لم يكن هناك مسلم، فإن لم يكن فالمسلم أحق (?).
قال (ع): هذا قيد لا يعتبر، بل تجوز الصَّدقة على الكافر مطلقًا (?).
قلت: المراد إذا تعينت لواحد فلا يشكّ أن المسلم أحق, وقد عقب (ح) قوله هذا بقوله، وكذا ذكر الأمر بين البهيمة والآدمي المحترم واستويا في الحاجة فالآدمي أحق (?).
قال (ع): هذا ما إذا سقى البهيمة يخاف على المسلم (?).
قلت: هو المفروض.