406 - باب في الشرب ومن رأى صدقة الماء وهبته ووصيته جائزة مقسومًا أو غير مقسوم

قال (ح): وأراد المصنف بالترجمة الرد على من قال: الماء لا يملك (?).

قال (ع): من أين العلم أنّه أراد ذلك، ويحتمل العكس (?).

قلت: احتمال العكس من هذه التّرجمة في غاية البعد، والأول هو الظّاهر، ويؤيد إيراده أثر عثمان في بئر رومة، وما ذكر بعد ذلك في الكلام على حديثي سهل بن سعد وأنس.

ثمّ ذكر (ع) فروعًا تتعلّق بهبة الماء والوصية به، وقال في آخرها: فافهم هذه الفوائد الّتي خلت عنها الشروح (?).

وما درى أن غيره لو أراد أن يورد من ذلك في مقابلة كلّ فرع ذكر سبعين فرعًا لذكر، لكن ذلك ليس من موضوع شرح البخاريّ.

قال (ح): ويستفاد من الحديث جواز السَّفر منفردًا وبغير زاد (?).

قال (ع): وقد ورد النهي عن السَّفر وحده ولا يلزم من قوله يمشي أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015