400 - باب إذا وكل رجلان أن يعطي شيئًا

ذكر فيه حديث جابر في قصة جمله.

قال (ح): في الكلام على قوله في السند ابن جريج عن عطاء وغيره، ويزيد بعضهم على بعض لم يبلغه كله رجل منهم بعد أن حكى الاختلاف في هذه اللفظة لم يبلغه كله رجل منهم أو لم يبلغه كلهم إِلَّا رجل واحد منهم، وقد تقدّم في الحجِّ شيء من هذا (?).

قال (ع): ليس في الحجِّ شيء من ذلك، وإنّما الذي تقدّم ففي كذا.

[في] كتاب البيوع، في باب شراء الدواب والحمير (?).

قلت: ظن أن المراد قصة جابر وليس كذلك، وإنّما المراد اللّفظ الواقع في السند الذي وقع الاختلاف، فإنّه قد تقدّم في الحجِّ لمتن آخر يتعلّق بالحج، لكن هذا المعترض يهجم بالإنكار قبل أن يتأمل، والله المستعان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015