ذكر فيه حديث ابن عمر في قصة الثّلاثة في الغار.
قال (ح): طريق الاستدلال به ينبني على أن شرع من قبلنا شرع لنا والخلاف فيه شهير، ولكن يتقرر هنا بأن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - ما ساق الثّناء والمدح على فاعله وأقره على ذلك، فلو كان لا يجوز لبينه فبهذا التقرير يصح الاستدلال بمجرد كونه شرع من قبلنا (?).
قال (ع): شرع من قبلنا بل سببًا ما لم يقض الشارع الإِنكار عليه، وهنا طريق أخرى في الجواز، وهو أنّه ذكر هذه القصة في معرض المدح والثناء على فاعلها فأقره على ذلك ولو كان لا يجوز لبينه (?).
قلت: جمع بين عارين فإنّه رد النقل بالصدر، والخلاف محكي في كتب أصول الفقه مع اختلاف الترجيح، ثمّ ما اكتفى بذلك حتّى أغار على ما جعله (ح) في معرض ارتفاع الخلاف فجعله وجهًا آخر فأفهم أنّه أفاده.