385 - باب بيع الجمّار وأكله

ذكر حديث ابن عمر: كنت عند النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - وهو يأكل الجمار ...... الحديث.

قال ابن بطّال: بيع الجمار وأكله من المباحات اتفاقًا، وكل ما انتفع به للأكل جاز بيعه.

وقال الكرماني: لعلّ الحديث مختضر ممّا فيه ذلك أو غرضه الإشارة إلى أنّه لم يجد حديثًا على شرطه يدلُّ لذلك،

قال (ح): بل للترجمة فائدة وهي دفع موهم المنع من بيعه إذ قد يظن أن فيه إفساد أو إضاعة وليس كذلك (?).

قال (ع): المقصود من التّرجمة أن يدلّ على شيء في الحديث الذي في الباب، وهذا الذي قاله أجنبى من ذلك وليس بشيء على ما لا يخفى (?).

كذا قال.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015