381 - باب بيع الثمر على رؤوس النخل

قوله: في خمسة أوسق.

قال (ح): قال المازري: ذهب ابن المنذر إلى تحديد ذلك بأربعة أوسق، لوروده في حديث جابر من غير شك يعني فيما أخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والبيهقي من حديثه بلفظ: رخص في العرية في الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، وفي هذا نظر، لأنّه لا وجود له في شيء من كتب ابن المنذر (?).

قال (ع): ولا يلزم من هذا النفي الرد لما نقله المازري لإمكان إطلاعه على ما لم يطلع عليه (?).

قلت: لو كان ذلك إطلاع لأبرزت هذ ابن كلام ابن المنذر، وكان يتم لك الاعتراض، وإلا فالمذاهب لا تثبت بالإجماع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015