وليس قوله كيلًا قيدًا في هل يشترط وجوده (?).

قال (ع): لا نسلم ذلك لأنّ الاشتراط إنّما يكون ومعيار الزبيب والتّمر الكيل (?).

قلت: يصح الشراء في أكثر المشاهد للمتعاقدين إذ أخطأ به معرفة، ولو لم يدخله الكيل ولا الوزن ولا الذرع في الثّوب ولا الأرض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015