375 - باب ما يستحب من الكيل

ذكر فيه حديث المقدام: "كِيلُوا طَعَامَكُمْ يُبَاركْ لَكُمْ فِيهِ".

قال (ح): الذي يظهر لي في جواز ما اعترض به المهلب أنّه يعارضه حديث عائشة: كان عندي شطر شعير فأكلت منه حتّى طال عليَّ.

وكان يعني أن يقال حديث المقدام: فمن شري فليكيل فإن البركة تحصل له بامتثال أمر الشارع.

وحديث عائشة: فيمن كال الشيء على وجه الاختبار، ثمّ ذكر جواب المحب الطّبريّ (?).

قال (ع): هذا الذي قاله أنّه ظاهر ليس بظاهر، كيف يقول في الشيء الذي هو واجب مستحب (?).

قلت: انظر وتنزه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015