310 - باب لا يعين المحرم الحلال الذي قتل الصَّيد

قال (ح): أشار بهذه التّرجمة إلى الرد على من فرق من أهل الرأي بين الإِعانة التي لا يتم الصَّيد إِلَّا بها فتحرم وبين الإعانة الّتي يتم بدونها فلا تحرم (?).

قال (ع): لا وجه لهذا الكلام لأنّ التّرجمة شملت الوجهين (?).

قلت: المراد التّرجمة وحديثها يؤخذ منها منع الاستعانة سواء كانت جزاء من الاصطياد أم لم تكن، ويؤيده أنّه ترجم بعدها لا يشير المحرم إلى الصَّيد لكي يصطادَهُ الْحَلَالُ.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015