قال (ح): هو أمر إباحة لأنّه وقع جوابًا عن السؤال عن الجواز فوردت الصيغة على مقتضى السؤال (?).
قال (ع): الأوجه أن يقال: إنَّ هذا الأمر إنّما كان [لمنفعة لهم] فلو كان للوجوب لصار عليهم وكان يعود على موضوعه بالنقص (?).