ذكر فيه حديث عروة قالت عائشة: ما اعتمر رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - في رجب.
قال الإسماعيلي: هذا الحديث لا يدخل في باب كم اعتمر، وإنّما يدخل في باب متى اعتمر.
قال (ح): غرض البخاري الطريق الأولى الّتي فيها اعتمر أربعًا إحداهن في رجب، وإنّما أورد هذه لينبه على الخلاف في الشقاق [السياق] (?).
قال (ع): الأولى أن يقال: إنّه متعلّق بالحديث السابق والترجمة تشمل الكل.
قوله: عن قتادة: سألت أنسًا: كم اعتمر النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - .... الحديث.
قال الكرماني: فإن قلت: أين الرّابعة؟ قلت: هي داخلة في الحجِّ لأنّه إمّا متمتع أو قارن أو مفرد، وأفضل الأنواع الإفراد ولابد فيه من العمرة في تلك السنة وهو لا يترك الأفضل (?).
قال (ح): ليس ما ادعى أن الأفضل متفقٌّ عليه بين العلماء، فكيف ينسب فعل ذلك إلى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم؟ (?).