264 - باب صدقة الفطر صاع من تمر

قوله: أمر استدل به على الوجوب وفيه نظر لأنّه يتعلّق بالمقدار لا بالإِخراج (?).

قال (ع): إذا تعلّق بالمقدار دل بالضرورة على وجوب الإِخراج (?).

قلت: لا ملازمة لاحتمال أن يكون شرطًا في صحة الإِخراج، والمخرج أعم من كونه واجبًا أو مندوبًا.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015