263 - باب وسم الإمام إبل الصَّدقة

ذكر فيه حديث أنس فيه.

قال (ح): فيه حجة على من كره الوسم من الحنفية بالنار لدخوله في عموم النّهي عن المثلة، وقد ثبت الوسم من فعل النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - فدل على أنّه اختص من عموم النّهي من أجل الحاجة كالختان في الآدمي (?).

قال (ع): قد ذكر أصحابنا في كتبهم لا بأس بكي البهائم للعلامة (?).

قلت: الوارد على من كره ذلك منهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015