قوله في حديث جابر: ولم يصل عليهم.
قال الطحاوي: معنى صلاته على الشهيد لا يخلو من ثلاثة معان:-
إمّا أن يكون ناسخًا لما تقدّم من ترك الصّلاة عليهم.
أو يكون من سنتهم أن لا يصلّي عليهم إِلَّا بعد هذه المدة.
أو تكون الصّلاة عليهم جائزة وعلى غيرهم واجبة، وأيًا كان فقد ثبت بصلاته عليهم الصّلاة على الشهداء.
قال (ح) غالب ما ذكره بصدد المنع، لأنّ صلاته عليهم تحتمل أمورًا أخرى:-
منها: أن ذلك من خصائصه.
ومنها: أن يكون أريد بها الدعاء على المعنى اللغوي.
ومنها: أنّها واقعة عين لا عموم لها لاحتمال الثّاني (?).
قال (ع): كلما ذكر ممنوع لأنّ: الخصوصية لا تثبت بالإحتمال، ولأن لفظ الحديث: صلّى صلاته على الميِّت، بالنصب، ولأن قولة واقعة عين كلام غير موجه ولا دخل له في هذا المقام. انتهى (?)