240 - باب أين يقوم من المرأة والرجل

أورد فيه حديث سمرة أنّه - صلّى الله عليه وسلم - صلّى على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وَسَطَهَا.

قال (ح): هذا القيام على المرأة يسترها وذلك مطلوب في حقها بخلاف الرَّجل، لكن لما اتخذ النعش للنساء حصل الستر المطلوب، فلهذا أورد التّرجمة مورد السؤال أو أراد عدم التفرقة مطلقًا، وأشار إلى تضعيف ما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق أبي غالب عن أنس أنّه صلّى على رجل فقام عند رأسه وصلّى على امرأة فقام عند عجيزتها، وفيه أنّه مرفوع (?).

قال (ع): كيف يضعف هذا وقد رضي به أبو داود وحسنه التّرمذيّ، لكن لما أن كان هذا الحديث مستند الحنفية طعنوا فيه، ثمّ لو سلمنا فلا نسلم وقوف البخاريّ عليه والتضعيف وعدمه مبنيان عليه، ثمّ يجوز أن يكون مذهب البخاريّ غير هذا (?).

قلت: هذا كله لا يدفع الإِحتمال وهذا من خيار الإِتباع للبخاري، وقد قال في كتاب الثقات: أبو غالب عن أنس لا يعجبني الإِحتجاج بما ينفرد به والله المستعان (?).

قوله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015