من

191 - باب في كم تقصر الصّلاة

قوله: وسمى النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - يومًا وليلة سفرًا.

قال (ح): بناؤه على أن أقل ما ورد في منع المرأة من السَّفر بدون زوج أو محرم يوم وليلة، وتعقب فإن في بعض طرقه بريد (?).

قال (ع): ليس فيه تعقب لأنّ هذا مختاره من الأقوال الواردة في هذا الحكم وهو يوم وليلة، ولا يقال في بعضهما يوم فقط بدون ليلة لأنا نقول إذا ذكر اليوم مطلقًا يراد بها الكامل وهو اليوم بليلته (?).

قال (ح): في الموطَّأ عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنّه كان يقصر في مسيرة اليوم التام، وهذا يشكل علي الحنفية لأنّهم تمسكوا لقولهم بأن مسافة القصر ثلاثة أيّام لحديث. ابن عمر في الباب، مع أن الثابت عن ابن عمر يوم تام، وعندهم العبرة بما رأى الصحابي لا بما روى (?).

قال (ع): لا إشكال فيه لأنّ هذا لا يشبه أن يكون رأيًا إنّما يشبه أن يكون توقيفًا على أن أصحابنا اختلفوا في هذا الباب يعني مسافة القصر اختلافًا كثيرًا، ثمّ أوردها من كتب أصحابهم (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015