من أبواب التقصير

من

190 - باب الصّلاة بمنى

قوله: صلّى بنا عثمان بن عفان بمنى أربع ركعات، فسئل في ذلك ابن مسعود فاسترجع .... الخ.

قال (ح): هذا الحديث يدل على أن ابن مسعود كان يرى الإِتمام جائزًا وإلا لما كان له حط من الأربع ولا من غيرها، فإنها تكون فاسدة كلها وإنّما استرجع لما وقع عنده من مخالفة الأولى.

ويؤيده ما أخرجه أبو داود أن ابن مسعود صلّى أربعًا، فقيل له: عبت على عثمان ثمّ صلّيت أربعًا؟ فقال: الخلاف شر، وهذا يدلُّ على أنّه كان لا يعتقد أن القصر واجب كما قال الحنفية (?).

قال (ع): هذا القائل تكلم بما يوافق غرضه، فقد قال الداودي أن ابن مسعود كان يرى القصر فرضًا، وأمّا قول ابن مسعود: الخلاف شر، فلو لم يكن القصر عنده واجبًا لما استرجع، ولما أنكر قوله: صلّيت مع رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - بمنى ركعتين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015