3 - باب الكفيل في السلم

فذكر حديث عائشة اشترى رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - طعامًا من يهودي نسيئة ورهنه له درعًا من حديد.

قال (ع): قيل: ليس في هذا الحديث ما ترجم به، وأجاب الكرماني بأنّه إمّا أن يراد بالكفالة الضمان فلا شك أنّ المرهون هنا من الدين من حيث أنّه يباع فيه وإما أنّ يقيسه على الرَّهْن بجامع كلّ منهما وثيقة، ولهذا كلما صح الرَّهْن فيه صح ضمانه وبالعكس.

قال: (ع): قلت إثبات المطابقة بين هذا الحديث وبين التّرجمة، فهذا الكلام إنّما هو بالجر الثقيل، ومع هذا فالجواب الثّاني فيه بعض قرب، والأولى أن يقال: إن عادته جرت أن يشير إلى بعض ما ورد في بعض طرق الحديث.

وقد روى في الرَّهْن عن مسدد عن عبد الواحد عن الأعمش قال: تذاكرنا عند إبراهيم الرَّهْن والقبيل في السلف، فذكر إبراهيم هذا الحديث وفيه التصريح بالرهن والكفيل لأنّ القبيل هو الكفيل، وبهذا يجاب عن قول الكرماني ليس فيه ذكر السلم لأنا نقول فيه ذكر السلف وهو السلم (?).

وقريب من هذا ما وقع له في باب أحب الدين إلى الله أدومه ذكر كلام (ح) بعينه في قصة الحولاء بنت ثويب قائلًا قلت موهمًا أنّه من تصرفه، ثمّ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015