قلت: لا يندفع الاحتمال بهذا القول.
قوله: أصابتنى جنابة ولا ماء.
قال (ح): أي معي أو عندي (?).
قال (ع): هذا كلام من لم يمس شيئًا من العربيّة لأنّ لا لنفي الجنس فأي شيء يقدر خبر لا بقوله معي، وعدمه عنده لا يستلزم عدمه عند غيره فلا يستقيم نفي جنس الماء (?).
قوله: مزادتين أوسطيحتين.
قال (ح): الشك من عوف (?).
قال (ع): تعيين عوف من أين؟ (?).
قوله: (حتّى جمعوا لها طعامًا).
قال (ح): فيه إطلاق الطّعام على غير الحنطة والذرة خلافًا لمن أبى ذلك (?).
قال (ع): هذا القول يخالف أهل اللُّغة (?).