الّتي يعبر فيها بقوله: قلت فيقول هو أيضًا قلت وهذا هو الغاية في المصالقة أو الغفلة.
ومن جملة ما يقع له من ذلك أن (ح) ينقل شيئًا عن بعض مشايخه فيقول: قال شيخنا فلان، فيكتبه (ع) بعينه حتّى قوله قال شيخنا فلان، فيوهم الناظر فيه أن الشّيخ المذكور من مشايخ (ع) وليس كذلك، ونقل عن الكرماني شيئًا مشكلًا ثمّ أجاب عنه الكرماني ونحن نجيب بأحسن منه، ثمّ ساق كلام (ح) بعينه، وتتبع مثل هذا يكثر ويمل لكن من أراد أن يزداد عجبًا فليعمد إلى كتاب من الكتب الّتي ترجمها البخاريّ ككتاب الرقاق فيقابل كلام (ع) بكلام (ح) فإنّه يظهر له جرأة (ع) على المصالقة الظاهرة لكل من له أدنى فهم والله المستعان، حتّى إذا اتفق له الوقوف على شيء يظن أنّه غير مستقيم بحسب ما يصل إليه فهمه، فيجرد حينئذ السيف، ويضرب غير مصفح، وربما انعكس في الكثير من ذلك على ما أوضحته في هذا التعليق وبالله التوفيق.
قوله في رواية يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة عن النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم -: "تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ عَلى رُبْعِ دِينَارٍ".
قال الطحاوي: اختلف القول فيه فروى عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب عن عمرة عن عائشة كان النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - يقطع في ربع دينار فصاعدًا.
قال الطحاوي ويونس هذا لا يقارب عندكم ولا عند غيركم سفيان.
قال (ح): هذا يقتضي أن الشّافعيّة وغيرهم من المحدثين بل ومن جميع العلماء يقدمون ابن عيينة في الزهريّ على يونس وليس كذلك متفقًا عليه عند المحدثين بل أكثرهم على العكس، وممن جزم منهم بتقديم يونس على سفيان في الزهريّ يحيى بن معين وأحمد بن صالح المصري (?).