فيه حديث أنس: أولم النّبيّ - صلّى الله عليه وسلم - بزينب، فأشبع النَّاس خبزًا ولحمًا ... الحديث.
قال (ح): سقط لفظ باب عن نسخة ابن بطّال، واستشكله بأنّه لا تعلّق له بترجمة الصفرة، وأجيب بثبوت لفظ باب، وتعقب بأنّه كالفصل من الباب قبله وله به تعلّق، والمناسبة أن يقال: إنّه لم يقع في قصة زينب ذكر الصفرة، فيستفاد منه أن الصفرة للمتزوج من الجائز لا من الشروط لكل متزوج (?).
قال (ع): هذا كلام واهٍ جدًا، لأنّ التّرجمة في الصفرة، وليس في حديث زينب ذكر الصفرة مطلقًا، والأوجه أن يقال: إنَّ المطابقة أنّه - صلّى الله عليه وسلم - أمر بالوليمة في قصة عبد الرّحمن بن عوف، وأولم هو في قصة، وبين أمره بشيء وفعله إياه اتحاد، فلا مطابقة أتم من هذا (?).