587 - باب الشروط الّتي لا تحل

قوله: لتستفرغ صحفتها.

قال (ح): المراد بالصحفة ما يحصل من الزوج كما تقدّم، يعني من كلام النووي حيث قال: نهي الأجنبية أن تسأل رجلًا طلاق زوجته وتتزوجه هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله: تكتفي ما في صحفتها (?).

قال (ع): هذا غلط فاحش والصحفة هي القصعة الّتي تشبع الخمسة (?).

قلت: جمع ذلك مع رد الصواب الإِساءة، والعجب أنّه نقل من كلام الطيبي ما يوافق قول النووي والله المستعان.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015