-[34]- وَأَمَّا حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَأَخْبَرَنِي الْمُسْنِدُ الْخَيِّرُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقُدَسِيُّ السُّوَيْدَائِيُّ، فِيمَا قَرَأْتُ عَلَيْهِ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَيُّوبَ سَمَاعًا أَنَا النَّجِيبُ الْحَرَّانِيُّ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَشِّقٍ بِفَتْحِ الْمِيمِ وَتَشْدِيدِ الْمُعْجَمَةِ الْمَكْسُورَةِ بَعْدَهَا قَافٌ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ، أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْخَطِيبُ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَبَّاسِ إِمْلَاءً، قَالَ: ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ إِمْلَاءً.
ح وَقَرَأْتُ عَلَى الْعِمَادِ فِي السَّنَدِ الْمَذْكُورِ آنِفًا إِلَى زَاهِدٍ، قَالَ: أَنَا أَبُو سَعْدِ الْكَنْجَرُودِيُّ، أَنَا أَبُو طَاهِرِ بْنُ الْفَضْلِ، ثَنَا جَدِّي، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ: ثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَانِ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْعَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " يَا عَمَّاهُ، أَلَا أُعْطِيكَ، أَلَا أَحْبُوكَ، أَلَا أَمْنَحُكَ عَشْرَ خِصَالٍ إِذَا أَنَتْ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ: أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، قَدِيمَهُ وَحَدِيثَهُ، خَطَأَهُ وَعَمْدَهُ، صَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، سِرَّهُ وَعَلَانِيَتَهُ، تُصَلِّي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، تَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، قُلْتَ وَأَنْتَ قَائِمٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ فَتَقُولْهَا عَشْرًا، فَذَلِكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ، تَقُولُ ذَلِكَ فِي أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي كُلِّ يَوْمٍ فَافْعَلْ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَصَلِّيَهَا فِي كُلِّ جُمْعَةٍ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ سَنَةٍ مَرَّةً، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي عُمْرِكَ مَرَّةً "، هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَاجَهْ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ الْمِعْمَرِيُّ فِي كِتَابِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِشْرٍ، فَوَقَّعَ لَنَا مُوَافَقَةً عَالِيَّةً، وَزَادَ الْحَاكِمُ أَنَّ النَّسَائِيَّ أَخْرَجَهُ فِي كِتَابِهِ الصَّحِيحِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَلَمْ نَرَ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنْ كِتَابِهِ السُّنَنِ لَا الصُّغْرَى وَلَا الْكُبْرَى، وَكَذا قَوْلُ ابْنِ الصَّلَاحِ أَخْرَجَهُ الْأَرْبَعَةُ، فَإِنَّ التِّرْمِذِيَّ اقْتَصَرَ عَلَى الْإِشَارَةِ إِلَيْهِ دُونَ التَّخْرِيجِ، وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْمَعْمَرِيُّ أَيْضًا، مِنْ طَرِيقِ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ وَالِدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ