وقد علم أنهم لا يأخذون الإفال والأبكر في الديات، ولكنه على ما ذكرت في الديات في تقليل ما يؤخذ وتخسيسه. وأبلغ منه قول الشاعر في مثل ذلك:
حشف النخل (?)
وقد علم أن حشف النخل لا يؤخذ في الدية، وهو ولا جنسه، ولكنه على ما ذكرت من قصد المبالغة.
[إملاء 105]
[الجواب عن سؤال في حديث: كمل من الرجال كثير]
وقال ممليا وقد سئل عن قوله - صلى الله عليه وسلم - (?): كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران وآسية ابنة مزاحم، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام". هل الألف واللام لا ستغراق الجنس أو لا؟ فأجاب مفتيا بأن قال: الظاهر أن النساء في الأول لمن عدا عائشة رضي الله عنها. وأن النساء في الثاني لمن عدا مريم وآسية، فلا دلا لة فيهما على تفضيل أحد القبيلين على الآخر كقول القائل: زيد أفضل القوم، وعمرو أفضل القوم، فيه دلالة على أنهما أفضلا القوم، ولا تفصيل بمجرد ذلك لأحدهما عى الآخر