وَأجِيب: بِأَن من لم يشرط الصَّحِيح فِي كِتَابه لَا يزِيد بتخريجه للْحَدِيث قُوَّة، قَالَ الْحَافِظ الْعِرَاقِيّ: لَكِن مَا اتّفق السِّتَّة على تَوْثِيق رُوَاته أولى بِالصِّحَّةِ مِمَّا اخْتلفُوا فِيهِ، وَإِن اتّفق عَلَيْهِ الشَّيْخَانِ.
4 - الرَّابِع: مَا فقد شرطا (كالاتصال) عِنْد من يُسَمِّيه صَحِيحا.
5 - (الْخَامِس: مَا فقد تَمام الضَّبْط وَنَحْوه مِمَّا ينزل إِلَى رُتْبَة الْحسن عِنْد من يُسَمِّيه صَحِيحا) .
6 - قَالَ الْمُؤلف: وَمَا أخرجه السِّتَّة إِلَّا وَاحِدًا مِنْهُم.
7 - وَكَذَا مَا أخرجه الْأَئِمَّة الَّذين التزموا الصِّحَّة.
وَنَحْو هَذَا إِلَى أَن تَنْتَشِر الْأَقْسَام فتكثر حَتَّى يعسر حصرها.