(1) عصبات النَّسب.

(2) ثم عصبات الولاء بالعتق.

(3) ثم السلطان.

والسَّبب الرَّابع المتَّفق عليه هو الثابت بالنيابة عن الوليِّ وهو: الوكالة

عن الوليِّ. ووكيل كلِّ وليِّ يقوم مقامه، وفي درجته من الترتيب.

ب- والرواية الثانية عن الإمام أحمد والتي عليها المذهب، هي تلك الأسباب المتفق عليها، وتزيد سبباً واحداً بالنيابة: وهو الوصيَّة، فوصيُّ كلِّ وليٍّ يقوم مقامه، كوكيله.

ج- مذهب المالكية: أنَّ ولاية النِّكاح تثبت بسبعة أسباب: خمسة أصلية وهي:

(1) عصبات النسب.

(2) ثم عصبات الولاء بالعتق.

(3) ثم الكفالة.

(4) ثم السلطان.

(5) ثم الإسلام.

وسببان بالنيابة عن الوليِّ: وهما:

(1) الوكالة.

(2) والوصيَّة. إلاّ أنّه لا وصيَّة هنا لغير الأب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015