(1) عصبات النَّسب.
(2) ثم عصبات الولاء بالعتق.
(3) ثم السلطان.
والسَّبب الرَّابع المتَّفق عليه هو الثابت بالنيابة عن الوليِّ وهو: الوكالة
عن الوليِّ. ووكيل كلِّ وليِّ يقوم مقامه، وفي درجته من الترتيب.
ب- والرواية الثانية عن الإمام أحمد والتي عليها المذهب، هي تلك الأسباب المتفق عليها، وتزيد سبباً واحداً بالنيابة: وهو الوصيَّة، فوصيُّ كلِّ وليٍّ يقوم مقامه، كوكيله.
ج- مذهب المالكية: أنَّ ولاية النِّكاح تثبت بسبعة أسباب: خمسة أصلية وهي:
(1) عصبات النسب.
(2) ثم عصبات الولاء بالعتق.
(3) ثم الكفالة.
(4) ثم السلطان.
(5) ثم الإسلام.
وسببان بالنيابة عن الوليِّ: وهما:
(1) الوكالة.
(2) والوصيَّة. إلاّ أنّه لا وصيَّة هنا لغير الأب.