(1) الوكالة.

(2) الوصيَّة.

ثالثًا: إنَّ محلَّ الاتفاق في هذه الأسباب في أربعة مواضع:

ثلاثة أصلية هي:

(1) عصبات النَّسب.

(2) عصبات الولاء بالعتق.

(3) السلطان.

وواحد بالنيابة: وهو الوكالة.

وأمَّا محلُّ الخلاف ففي خمسة مواضع: أربعة في الأسباب الأصلية وهي:

(1) قرابة ذوي الأرحام.

(2) والولاء بالموالاة.

(3) والكفالة.

(4) والإسلام.

وواحد بالنيابة: وهو الوصيَّة من الوليِّ.

رابعًا: مذاهب الفقهاء في ترتيب هذه الأسباب على النحو التالي:

أ- مذهب الشافعية والظاهرية وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين المشهورتين عن الإمام أحمد: أنَّ ولاية النكاح على الحرة تثبت بالأسباب الأربعة المتفق عليها لا غير وهي: ثلاثة أسباب أصلية هي على الترتيب:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015