(1) الوكالة.
(2) الوصيَّة.
ثالثًا: إنَّ محلَّ الاتفاق في هذه الأسباب في أربعة مواضع:
ثلاثة أصلية هي:
(1) عصبات النَّسب.
(2) عصبات الولاء بالعتق.
(3) السلطان.
وواحد بالنيابة: وهو الوكالة.
وأمَّا محلُّ الخلاف ففي خمسة مواضع: أربعة في الأسباب الأصلية وهي:
(1) قرابة ذوي الأرحام.
(2) والولاء بالموالاة.
(3) والكفالة.
(4) والإسلام.
وواحد بالنيابة: وهو الوصيَّة من الوليِّ.
رابعًا: مذاهب الفقهاء في ترتيب هذه الأسباب على النحو التالي:
أ- مذهب الشافعية والظاهرية وأبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين المشهورتين عن الإمام أحمد: أنَّ ولاية النكاح على الحرة تثبت بالأسباب الأربعة المتفق عليها لا غير وهي: ثلاثة أسباب أصلية هي على الترتيب: