2- حكم استئذان البكر البالغ في نكاحها:
اتَّفق العلماء على أنّه ليس لأحد من الأولياء إجبار بكر بالغ1.
على النّكاح بدون إذنها ورضاها، إن لم يكن وليُّها أباً أو جدًّا2، وأمّا إن كان وليُّها أباها أو جدّها ففي القول بإجبارها الأقوال التالية:
القول الأوَّل: أنّها لا تُنْكَح إلاّ بإذنها ورضاها، فلا يجبرها أب ولا غيره.
وهذا مذهب الحنفية اتِّفاقًا عندهم، وهو ظاهر من مذهبهم؛ إذ إنَّ الولاية عليها- عندهم- ولاية ندب واستحباب، لا شرط في صحَّة العقد.
ووافقهم على عدم الإجبار أهل الظاهر، والإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، اختارها أبو بكر3، وشيخ الاسلام ابن تيميَّة، وتلميذه ابن القيّم، وعزاها لجمهور السلف4.