وعلى هذا فالبكر عند الفقهاء- في هذا المبحث- أخصُّ ممّا نصّت عليه معاجم اللغة، كما هو الشأن في كثير من دلالات الألفاظ على معناها اللغوي من جهة، ثم معناها الشرعي أو الاصطلاحي من جهة أخرى.
وعلى هذا فلا يدخل في مسمّى البكر هنا: الرجل الذي لم يطأ امرأة بعد، وإن سمّى بكرًا كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "البكر بالبكر، جلد مائة ونفي سنة". رواه مسلم وغيره1.
وكذلك لا تدخل المرأة بعد وطئها، فضلاً عن أن تسمّى بكرًا بعد حملها أو وضعها أوّل أولادها، إلاّ ما قيل في الموطوءة بزنى، وإن كانت ثيّباً لغة.
ولعل تسمية أهل اللغة للمرأة في أول حمل لها، أو ولد تضعه بكرًا إنّما هو استصحاب للاسم الأول؛ لقرب عهدها به، أو باعتبار عموم التسمية في الأصل: وهو أنَّ أوَّل كلِّ شيء يسمّى بكرًا، وهذا أوَّل حمل لها، وأوَّل ولد تضعه، فسميت بكرًا لذلك، والله أعلم.