42- أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ أَنَّ الْحَارِثَ حَدَّثَهُمْ قَالَ:
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَنْ حَلْقِ الرَّأْسِ؟
قَالَ: يُكْرَهُ ذَلِكَ إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ.
فَقُلْتُ: وَلِمَ يُكْرَهُ؟
قَالَ: مِنْ أَجْلِ الْخَوَارِجِ يُكْرَهُ أَنْ يُتَشَبَّهَ بِهُمْ لِأَنَّ سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقَ.